____________________
ظاهر الآية عاما فيخصص، بل ليس بعام، فإنه مجمل.
ونقل عن تفسير على ابن إبراهيم - في التهذيب - عن العالم عليه السلام أنه قال: إنهم قوم لزمتهم الكفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الايمان، وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم (1).
وعمم البعض في كل مملوك يشترى ويعتق، قيد البعض كما في المتن، بالشدة أو بعدم وجود المستحق كأن دليل العموم ظاهر الآية.
وأما دليل اشتراط الشدة فهو الصحيحة المتقدمة.
وأما الاعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فلأنه لما لم يكن له محل فالأولى ذلك لرعاية ظاهر اللفظ في الجملة، وحمل ما يفيد التخصيص على حال الوجود.
ويؤيده قوله عليه السلام في الدليل المخصص: (فإذا يظلم قوما آخرين) (2).
وأيضا لا شك أن العتق من القربات، فمع عدم المستحق ينبغي اختياره، لما مر، ولكونه سبيل الله.
ولموثقة عبيد بن زرارة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ولم يجد له موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت (له خ) فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال:
يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم (3).
ونقل عن تفسير على ابن إبراهيم - في التهذيب - عن العالم عليه السلام أنه قال: إنهم قوم لزمتهم الكفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الايمان، وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم (1).
وعمم البعض في كل مملوك يشترى ويعتق، قيد البعض كما في المتن، بالشدة أو بعدم وجود المستحق كأن دليل العموم ظاهر الآية.
وأما دليل اشتراط الشدة فهو الصحيحة المتقدمة.
وأما الاعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فلأنه لما لم يكن له محل فالأولى ذلك لرعاية ظاهر اللفظ في الجملة، وحمل ما يفيد التخصيص على حال الوجود.
ويؤيده قوله عليه السلام في الدليل المخصص: (فإذا يظلم قوما آخرين) (2).
وأيضا لا شك أن العتق من القربات، فمع عدم المستحق ينبغي اختياره، لما مر، ولكونه سبيل الله.
ولموثقة عبيد بن زرارة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ولم يجد له موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت (له خ) فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال:
يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم (3).