____________________
خلاف ذلك.
ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر، على استحباب الاخراج مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا (1).
وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحة السند (2).
وكذا قوله عليه السلام في رواية أخرى: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (3).
وفي أخرى: (في كم تجب في الحنطة والشعير فقال: في وسق) (4)، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقي بالسيح وبغيره، وتخصيص الفرق بالطعام.
وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة مع وجودهما (5) فيها، والاضمار في أحدهما للأخبار (6) الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا، و بالدوالي - مثلا - وإنما أشرنا (7) إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا.
ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر، على استحباب الاخراج مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا (1).
وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحة السند (2).
وكذا قوله عليه السلام في رواية أخرى: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (3).
وفي أخرى: (في كم تجب في الحنطة والشعير فقال: في وسق) (4)، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقي بالسيح وبغيره، وتخصيص الفرق بالطعام.
وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة مع وجودهما (5) فيها، والاضمار في أحدهما للأخبار (6) الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا، و بالدوالي - مثلا - وإنما أشرنا (7) إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا.