____________________
إجماعا.
(القسم الثاني) عيب المرأة، وفيه بحثان:
الأول: في حصر أصناف العيب، وفيه أقوال:
(أ) أنه أربعة: الجنون والجذام والبرص والعفل، قاله الصدوق في المقنع (1).
ب) أنه ستة بإضافة الرتق والإفضاء، قاله الشيخ في المبسوط (2).
(ج) أنه سبعة بإضافة العمى والعرج، وإهمال العفل قاله في النهاية (3).
(د) أنه ثمانية بإضافة كونها محدودة في الزنا، قاله القاضي في المهذب (4).
والمعتمد عند المحققين ثمانية: الجنون، والجذام، والبرص، والإفضاء، والرتق، والقرن، والعمى، والعرج البالغ حد الإقعاد.
والقرن بسكون الراء، قيل: هو عظم ينبت في الفرج يمنع الوطء (5) وهو بعيد، لأن العظم لا يكون في الفرج، وقيل: هو العفل، بحركة الفاء والعين المهملة، وهو لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، وحكمه حكم الرتق في
(القسم الثاني) عيب المرأة، وفيه بحثان:
الأول: في حصر أصناف العيب، وفيه أقوال:
(أ) أنه أربعة: الجنون والجذام والبرص والعفل، قاله الصدوق في المقنع (1).
ب) أنه ستة بإضافة الرتق والإفضاء، قاله الشيخ في المبسوط (2).
(ج) أنه سبعة بإضافة العمى والعرج، وإهمال العفل قاله في النهاية (3).
(د) أنه ثمانية بإضافة كونها محدودة في الزنا، قاله القاضي في المهذب (4).
والمعتمد عند المحققين ثمانية: الجنون، والجذام، والبرص، والإفضاء، والرتق، والقرن، والعمى، والعرج البالغ حد الإقعاد.
والقرن بسكون الراء، قيل: هو عظم ينبت في الفرج يمنع الوطء (5) وهو بعيد، لأن العظم لا يكون في الفرج، وقيل: هو العفل، بحركة الفاء والعين المهملة، وهو لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، وحكمه حكم الرتق في