____________________
الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (1).
وأجيب بشذوذه، فلا يصلح معارضا للمشهور، ولجواز حمله على التقية.
وأما ولد المرضعة، فالمشهور قطع النظر عنه وعدم التعريض لذكره، وقال التقي:
من شرائط الرضاع أن يكون المرتضع، والمرتضع من لبنه ينقص سهما عن الحولين (2) وبه قال ابن زهرة (3) وابن حمزة (4) واختار المصنف الأول (5) وكذا العلامة في أكثر كتبه (6) وتوقف في المختلف (7).
قال طاب ثراه: ويكره استرضاع المجوسي، ومن لبنها عن زنا، وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
أقول: يكره استرضاع الكافرة اختيارا، ويتأكد الكراهة في المجوس، وكذا يكره استرضاع من ولادته عن زنا، أي لبن ولادتها، أو كونها حاملا من زنا، لخبثه،
وأجيب بشذوذه، فلا يصلح معارضا للمشهور، ولجواز حمله على التقية.
وأما ولد المرضعة، فالمشهور قطع النظر عنه وعدم التعريض لذكره، وقال التقي:
من شرائط الرضاع أن يكون المرتضع، والمرتضع من لبنه ينقص سهما عن الحولين (2) وبه قال ابن زهرة (3) وابن حمزة (4) واختار المصنف الأول (5) وكذا العلامة في أكثر كتبه (6) وتوقف في المختلف (7).
قال طاب ثراه: ويكره استرضاع المجوسي، ومن لبنها عن زنا، وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
أقول: يكره استرضاع الكافرة اختيارا، ويتأكد الكراهة في المجوس، وكذا يكره استرضاع من ولادته عن زنا، أي لبن ولادتها، أو كونها حاملا من زنا، لخبثه،