(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
____________________
ويقتصران، أو تقول: زوجتك نفسي بلا مهر، أو على أن لا مهر لي.
فتقول: هذا العقد لا يقتضي لزوم شئ في ابتدائه، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.
ولرواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم تفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (١) فعلى هذا لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب شئ إجماعا.
ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
إن كان فرض لها مهرا، فلها، وإن لم يكن فرض مهرا، فلا مهر لها (٢).
وإن حصل طلاق قبل الدخول وجبت المتعة إجماعا، لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (3).
ولو تراضيا بفرضه صح، ووجب كله بالدخول، أو الموت، ونصفه بالطلاق قبله، ولا فرق في وقوع الفرض قبل الدخول وبعده، وسواء كان المفروض بقدر مهر المثل، أو أقل أو أكثر، عالمين بذلك، أو جاهلين، أو بالتفريق.
قال طاب ثراه: تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
فتقول: هذا العقد لا يقتضي لزوم شئ في ابتدائه، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.
ولرواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم تفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (١) فعلى هذا لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب شئ إجماعا.
ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
إن كان فرض لها مهرا، فلها، وإن لم يكن فرض مهرا، فلا مهر لها (٢).
وإن حصل طلاق قبل الدخول وجبت المتعة إجماعا، لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (3).
ولو تراضيا بفرضه صح، ووجب كله بالدخول، أو الموت، ونصفه بالطلاق قبله، ولا فرق في وقوع الفرض قبل الدخول وبعده، وسواء كان المفروض بقدر مهر المثل، أو أقل أو أكثر، عالمين بذلك، أو جاهلين، أو بالتفريق.
قال طاب ثراه: تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.