وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء
____________________
شاهدا (5).
(ج) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو علي، قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (2).
قال طاب ثراه: وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول: مختار المصنف هو المشهور، وهو خيرة المفيد (3) ورواه الصدوق (4) وقال أبو علي: يبطل الوصية (5) واختاره العلامة في المختلف (6) وعلى الأول أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (7).
احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي
(ج) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو علي، قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (2).
قال طاب ثراه: وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول: مختار المصنف هو المشهور، وهو خيرة المفيد (3) ورواه الصدوق (4) وقال أبو علي: يبطل الوصية (5) واختاره العلامة في المختلف (6) وعلى الأول أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (7).
احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر، والموصى له غائب، فتوفي الذي