____________________
احتج الأولون بقوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه) (1) ودفعه إلى الورثة وجعله ميراثا تبديل للوصية، وبما رواه محمد بن ريان، قال: كتبت إليه (يعني علي بن محمد عليهما السلام) أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر (2) ولأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة، وقد خفي مالكه ومستحقه، فوجب صرفه في البر كغيره.
احتج الآخرون: بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فيرجع إلى الميراث، وأجيب بمنع الملازمة، فإن المعين وإن بطل، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية. وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام، استنادا إلى فحوى رواية.
احتج الآخرون: بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فيرجع إلى الميراث، وأجيب بمنع الملازمة، فإن المعين وإن بطل، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية. وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام، استنادا إلى فحوى رواية.