____________________
قال طاب ثراه: وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
أقول: هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة، فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه، فقال:
ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلى مواليه يرجع إليه امرأته؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، فإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول (1) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) وخص ابن حمزة الحكم المذكور بكون العبد زوجا لأمة تزوجها بإذن السيدين (3) ومنع ابن إدريس وقال: النفقة لازمة للسيد ولا تبين منه إلا بالطلاق (4) واختاره
أقول: هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة، فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه، فقال:
ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلى مواليه يرجع إليه امرأته؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، فإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول (1) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) وخص ابن حمزة الحكم المذكور بكون العبد زوجا لأمة تزوجها بإذن السيدين (3) ومنع ابن إدريس وقال: النفقة لازمة للسيد ولا تبين منه إلا بالطلاق (4) واختاره