ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.
الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره
____________________
قال طاب ثراه: وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي.
أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وأطلق الأصحاب المنع، وهو مذهب المصنف (3) والعلامة (4) لتحريم تغيير الوقف عن
أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وأطلق الأصحاب المنع، وهو مذهب المصنف (3) والعلامة (4) لتحريم تغيير الوقف عن