ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق والعتاق لم يصح. ولا تنعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لإصلاح اللبن. ولا يقع حتى يكون مطلقا، أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. وفي المرأة:
الزوجية والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
____________________
حلف أن لا يطأ زوجته، وأوجب أنها يتربص أربعة أشهر، فإن فاء، يعني جامع، فإن الله يغفر له، وإن عزم الطلاق، فإن الله يسمع ذلك منه.
وأما السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الأيمان، ووجوب المحافظة عليها، وتعلق الكفارة عند الحنث فيها، ونصوص الأئمة عليهم السلام على أخذ مسائله.
وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه، وكان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه وبقي محله.
قال طاب ثراه: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروي أنه لا يقع.
أقول: بالوقوع قال التقي (1) ونقل عن المفيد في بعض مسائله (2) ووجهه العموم.
وبالمنع قال الشيخ (3) والحسن (4) والسيد (5) وابن إدريس (6) لقوله تعالى:
وأما السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الأيمان، ووجوب المحافظة عليها، وتعلق الكفارة عند الحنث فيها، ونصوص الأئمة عليهم السلام على أخذ مسائله.
وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه، وكان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه وبقي محله.
قال طاب ثراه: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروي أنه لا يقع.
أقول: بالوقوع قال التقي (1) ونقل عن المفيد في بعض مسائله (2) ووجهه العموم.
وبالمنع قال الشيخ (3) والحسن (4) والسيد (5) وابن إدريس (6) لقوله تعالى: