ولو رأت المطلقة الحيض مرة، ثم بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر، أو ستة اعتدت بالأشهر.
____________________
والجواب عن الآية: بمنع دلالتها على ما ذكر، لاشتراطها بالريبة، وهي عائدة إلى اليأس منه، فيكون التقدير: واللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض، إن ارتبتم، أي شككتم في كونهن ذوات أقراء وآيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، أي لم يسبق لهن حيض وحصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.
وعن الرواية: بالطعن في سندها، فإن ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق، والروايات الأول أوضح طريقا.
قال طاب ثراه: وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة.
أقول: هذه رواية عبد الرحمان بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت:
وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1).
وروى الشيخ عن محمد بن أحمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة (2).
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، مع إرسالها (3).
وعن الرواية: بالطعن في سندها، فإن ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق، والروايات الأول أوضح طريقا.
قال طاب ثراه: وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة.
أقول: هذه رواية عبد الرحمان بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت:
وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1).
وروى الشيخ عن محمد بن أحمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة (2).
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، مع إرسالها (3).