ويكفي في الإجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق.
____________________
قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال: نعم (1).
ويؤيدها كون الواحد موجبا قابلا، وقد تقدم منعه، وبمضمونها أفتى بعض الأصحاب، وقال ابن الجنيد: بالجواز، للأصل (2) وهو اختيار الأكثر، وبه قال المصنف (3) والعلامة (4) والرواية ضعيفة السند.
قال طاب ثراه: ويكفي في الإجازة سكوت البكر.
أقول: الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب يعرب عنها لسانها (5).
فإذا سكت عند عرضه عليها كان ذلك إذنا، إن كان العرض سابقا على العقد، وإجازة إن كان متأخرا عنه.
ويقرب أن يكون إجماعا إلا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط: وأما البكر فإن كان لها ولي الإجبار مثل الأب والجد، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطفها، وإن لم يكن لها ولي الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها،
ويؤيدها كون الواحد موجبا قابلا، وقد تقدم منعه، وبمضمونها أفتى بعض الأصحاب، وقال ابن الجنيد: بالجواز، للأصل (2) وهو اختيار الأكثر، وبه قال المصنف (3) والعلامة (4) والرواية ضعيفة السند.
قال طاب ثراه: ويكفي في الإجازة سكوت البكر.
أقول: الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب يعرب عنها لسانها (5).
فإذا سكت عند عرضه عليها كان ذلك إذنا، إن كان العرض سابقا على العقد، وإجازة إن كان متأخرا عنه.
ويقرب أن يكون إجماعا إلا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط: وأما البكر فإن كان لها ولي الإجبار مثل الأب والجد، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطفها، وإن لم يكن لها ولي الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها،