ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف، ولا تصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم.
وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
____________________
وآله ثم رده على ورثته (1).
أما الإجماع: فمن عامة المسلمين لا يختلفون فيه.
قال طاب ثراه: ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.
أقول: القائل الشيخ في النهاية (2) ومنع ابن إدريس (3) وقال: الذي يقتضي أصول مذهبنا: أنهم إذا أقروا بشئ منها وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم، دون ما عداه، وعليه الأكثر، قال العلامة: ولا منافاة بين الأمرين، فإن قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه، لأنه أوصى بذلك، مستندين إلى هذا الخط، عارفين بصحته، وحينئذ يجب العمل بالجميع، ولعل الشيخ عول على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك، فكتب عليه السلام: إن كان ولده ينفذون شيئا منه،
أما الإجماع: فمن عامة المسلمين لا يختلفون فيه.
قال طاب ثراه: ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.
أقول: القائل الشيخ في النهاية (2) ومنع ابن إدريس (3) وقال: الذي يقتضي أصول مذهبنا: أنهم إذا أقروا بشئ منها وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم، دون ما عداه، وعليه الأكثر، قال العلامة: ولا منافاة بين الأمرين، فإن قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه، لأنه أوصى بذلك، مستندين إلى هذا الخط، عارفين بصحته، وحينئذ يجب العمل بالجميع، ولعل الشيخ عول على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك، فكتب عليه السلام: إن كان ولده ينفذون شيئا منه،