____________________
مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في أكثر كتبه (3) وتوقف في المختلف (4) وقال الشيخ في الخلاف: بالتحريم (5)، معولا على صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (6).
وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة أولاده، فينشر الحرمة.
قال طاب ثراه: ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة، حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى، فقولان: أشبههما أنها تحريم أيضا.
وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة أولاده، فينشر الحرمة.
قال طاب ثراه: ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة، حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى، فقولان: أشبههما أنها تحريم أيضا.