____________________
قال العلامة: الأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شئ بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى، فإن اتفق مثل الوقف كان أولى، وإلا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه، وإن لم يكن صرف الثمن إلى البايعين يعملون به ما شاؤوا، لأن فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، وبين النص الدال على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد، وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية بالكلية يفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، ولأن قصر الثمن على البايعين يقتضي خروج البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول، وإن تعذر وجودهم حالة الوقف (1)، وقال المرتضى (2) والمفيد (3) يبيعه الموجود وينتفعون بثمنه.
مسائل السكنى والعمرى مقدمة: انتقال الملك إلى الغير إما لازم أو لا، والثاني العارية، والأول إما خروج
مسائل السكنى والعمرى مقدمة: انتقال الملك إلى الغير إما لازم أو لا، والثاني العارية، والأول إما خروج