الطرف الأول: في متعلق الوصية:
الخامس: في الموصى به، وفيه أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية، ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر، ولا بآلات اللهو، ويوصي بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض صح في حصته، وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم. ويملك الموصى به بعد الموت
____________________
وأبو علي (1). والمفيد على الثاني (2) وبه قال ابن إدريس (3) والتقي (4) وعليه المصنف (5) والعلامة (6) لأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، فالتخطي مناف لمقتضى الوصية، فيكون تبديلا.
قال طاب ثراه: وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
أقول: اللزوم مذهب الشيخ (7) وابن حمزة (8) وأبي علي (9) واختاره
قال طاب ثراه: وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.
أقول: اللزوم مذهب الشيخ (7) وابن حمزة (8) وأبي علي (9) واختاره