المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمن المخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
____________________
قال طاب ثراه: ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا وإن منعه الولي كان عاصيا.
أقول: ذكر محمد بن يعقوب في كتابه مرفوعا إلى علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، فإنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وإنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1).
وعن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار (2).
قال العلامة: إلا للعدول إلى الأعلى (3) (4).
والأولى يفسد ذلك بكونه منتفيا، أو مع رضاها، وإلا فالأولى تزويجه إذا جمع

(١) الكافي: ج ٥ باب آخر منه ص ٣٤٧ الحديث ٢.
(٢) الكافي: ج ٥ باب الكفؤ ص ٣٤٧ الحديث ١.
(٣) القواعد: المطلب الرابع الكفاءة ص ٦ س ٢٥ قال: ولو امتنع الولي كان عاصيا إلا للعدول إلى الأعلى.
(٤) قال في جامع المقاصد: ج ٢ في الكفاءة ص 310 بعد نقل ما عن العلامة: بناء على القول بأن للأب أو الجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة. ثم قال: ولو أراد الولي العدول إلى الأعلى من المخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير.
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست