____________________
بموافقة الأصحاب (1).
(ب) مقابله، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر.
(ج) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.
قال طاب ثراه: إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل، فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها، لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب المهر كملا على الوكيل، بوجوه ثلاثة:
(أ) إنه ضيع حقها بترك الإشهاد على الوكالة، فعليه ضمانها.
(ب) إن المهر يجب كله بالعقد، وإنما ينتصف بالطلاق، ولم يحصل.
(ج) إنه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في كتاب فتواه (4).
(ب) مقابله، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر.
(ج) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.
قال طاب ثراه: إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل، فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها، لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب المهر كملا على الوكيل، بوجوه ثلاثة:
(أ) إنه ضيع حقها بترك الإشهاد على الوكالة، فعليه ضمانها.
(ب) إن المهر يجب كله بالعقد، وإنما ينتصف بالطلاق، ولم يحصل.
(ج) إنه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في كتاب فتواه (4).