وأركانه أربعة:
الأول: الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، وقال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
____________________
وصريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن المحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا (1).
وأما عدم الرجوع بالمهر، فلأن التضمين وعدم الفسخ مما لا يجتمعان، لأن الرجوع على الولي بالمهر لمكان تدليسه إياها، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع وخيار الفسخ، وإن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.
القسم الثاني في النكاح المنقطع قال طاب ثراه: وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، وقال علم الهدى:
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
أقول: قول السيد هنا مبني على مسألتين:
(أ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة.
(ب) إن التحليل عقد متعة.
وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث، بل هناك
وأما عدم الرجوع بالمهر، فلأن التضمين وعدم الفسخ مما لا يجتمعان، لأن الرجوع على الولي بالمهر لمكان تدليسه إياها، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع وخيار الفسخ، وإن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.
القسم الثاني في النكاح المنقطع قال طاب ثراه: وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، وقال علم الهدى:
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
أقول: قول السيد هنا مبني على مسألتين:
(أ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة.
(ب) إن التحليل عقد متعة.
وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث، بل هناك