ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس، لكن لو أحل الوطء، حل له ما دونه، ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء وكذا لا تستبيح بتحليل الوطء وولد المحللة حر فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم ولا بأس أن بطأ الأمة وفي البيت
____________________
غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (1) واختاره فخر المحققين (2) والجواز مذهب ابن إدريس (3) ومختار المصنف (4) لأنه نوع إباحة والعبد محل لها.
فرع لو أحل أمته بمملوك غيره، فإن قلنا: أنه تمليك لم يجز، وإن قلنا: أنه عقد اعتبر إذن السيد أو إجازته بعده، وإن علمنا أنه إباحة توقف على إذن السيد أيضا، وحرم على العبد الوطئ إلا مع الإذن، لاستلزامه التصرف في ملك سيده، وهو حرام بدون إذنه قال طاب ثراه: وفي تحليل الشريك تردد، والوجه المنع.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما أنه لا تلزم.
فرع لو أحل أمته بمملوك غيره، فإن قلنا: أنه تمليك لم يجز، وإن قلنا: أنه عقد اعتبر إذن السيد أو إجازته بعده، وإن علمنا أنه إباحة توقف على إذن السيد أيضا، وحرم على العبد الوطئ إلا مع الإذن، لاستلزامه التصرف في ملك سيده، وهو حرام بدون إذنه قال طاب ثراه: وفي تحليل الشريك تردد، والوجه المنع.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما أنه لا تلزم.