(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان
____________________
أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا من ارتضع من ثدي واحد سنة (1)، وبالكل روايات، وأكثرها عددا وأصحها طرقا روايات الوجهين الأولين.
واحتج ابن الجنيد بصحيحة علي بن مهزيار (2) وهي قابلة للتأويل، مع احتمال خروجها مخرج التقية.
وبالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع حولين كاملين (3).
قال الشيخ في حولين كاملين (4).
وفي رواية العلاء بن رزين: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (5).
قال طاب ثراه: أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
واحتج ابن الجنيد بصحيحة علي بن مهزيار (2) وهي قابلة للتأويل، مع احتمال خروجها مخرج التقية.
وبالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع حولين كاملين (3).
قال الشيخ في حولين كاملين (4).
وفي رواية العلاء بن رزين: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (5).
قال طاب ثراه: أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.