____________________
(د) ينتفي الولد عنه مع نفيه له بغير لعان على الثاني قطعا، وعلى الأولين على قولين.
(ه) يعتبر إذن العمة والخالة على الأول دون الثاني.
(و) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأول ويقع باطلا، وعلى الثاني لا يحرم، بل يحرم الوطئ، فلو أبان الأولى حل وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف عقد.
(ز) لو كان متسريا بأختها، حرمت الأولى ما دام عقد الثانية مستمرا على الأول، وعلى الثانية يختص التحريم بالثانية.
أما اعتبار الإيجاب والقبول فلا بد منه على كل من القولين.
تنبيه إذا عينت المدة، ساغ الاستمتاع فيها وحرمت بعدها، ومع عدم التعيين، وعدم اشتراطه تستبيح مستمرا حتى ينهاه المالك، كالعارية.
قال طاب ثراه: وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول: المنع مذهب الشيخ في النهاية (1) ومختار العلامة في المختلف (2) لأنه نوع تمليك، فيستدعي محلا قابلا، وكما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل، كذا يعتبر حصول القابل، فالعبد ليس محلا قابلا للملك، لما تقدم في البيع، ولصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من
(ه) يعتبر إذن العمة والخالة على الأول دون الثاني.
(و) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأول ويقع باطلا، وعلى الثاني لا يحرم، بل يحرم الوطئ، فلو أبان الأولى حل وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف عقد.
(ز) لو كان متسريا بأختها، حرمت الأولى ما دام عقد الثانية مستمرا على الأول، وعلى الثانية يختص التحريم بالثانية.
أما اعتبار الإيجاب والقبول فلا بد منه على كل من القولين.
تنبيه إذا عينت المدة، ساغ الاستمتاع فيها وحرمت بعدها، ومع عدم التعيين، وعدم اشتراطه تستبيح مستمرا حتى ينهاه المالك، كالعارية.
قال طاب ثراه: وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول: المنع مذهب الشيخ في النهاية (1) ومختار العلامة في المختلف (2) لأنه نوع تمليك، فيستدعي محلا قابلا، وكما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل، كذا يعتبر حصول القابل، فالعبد ليس محلا قابلا للملك، لما تقدم في البيع، ولصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من