وشرائطها خمسة:
(1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
(2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا، وقيل: تكفي المشاهدة، ولو كان مما يكال أو يوزن. وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد
____________________
ولقائل أن يقول: هذا مصادرة على المطلوب، لأن المانع لا يسلم صحة انتقالها بالميراث لأن المنافع تتجدد وتحدث في ملك الوارث.
(ب) أنها عقد صحيح فيستصحب حكمه.
(ج) إنه عقد ناقل بالإجماع، وإذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري والأجرة إلى المؤجر كان الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه ويعود إلى من صارت عنه إلا بالدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
احتج الآخرون بما احتج به الأولون في الشق الثاني.
قال طاب ثراه: وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. وقيل: تكفي المشاهدة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، وإن لم يعلم قدره (1) وهو مذهب السيد (2) وظاهر النهاية المنع (3) وبه قال ابن
(ب) أنها عقد صحيح فيستصحب حكمه.
(ج) إنه عقد ناقل بالإجماع، وإذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري والأجرة إلى المؤجر كان الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه ويعود إلى من صارت عنه إلا بالدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
احتج الآخرون بما احتج به الأولون في الشق الثاني.
قال طاب ثراه: وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. وقيل: تكفي المشاهدة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، وإن لم يعلم قدره (1) وهو مذهب السيد (2) وظاهر النهاية المنع (3) وبه قال ابن