____________________
الثالث صبرت تمام السنة ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، وهو قول القاضي (1).
قال طاب ثراه: ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.
أقول: هذا هو مذهب الشيخين (2) (3) وتلميذه (4) وابن حمزة (5) والتقي (6) وابن إدريس (7) وذهب السيد إلى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر (8) واختاره ابن زهرة (9).
احتج الأولون بأن المقتضي للاعتداد زال، فيزول العدة، لأن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.
قال طاب ثراه: ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.
أقول: هذا هو مذهب الشيخين (2) (3) وتلميذه (4) وابن حمزة (5) والتقي (6) وابن إدريس (7) وذهب السيد إلى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر (8) واختاره ابن زهرة (9).
احتج الأولون بأن المقتضي للاعتداد زال، فيزول العدة، لأن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.