(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطئ أو بعده، وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الأم حلت البنت، ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم بالوطء، وكذا مملوكة الأب، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.
____________________
رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، إلى قوله فقال: حرمت عليه الجارية، وامرأته التي أرضعتها أولا، أما الأخيرة فلم تحرم عليه (١).
ويمنع صحة السند.
السبب الثالث: المصاهرة قال طاب ثراه: ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح.
أقول: مجرد العقد على الأم تحرم البنت إجماعا، وأما العكس أعني مجرد العقد على البنت هل تحرم الأم؟ المشهور نعم لقوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٢) وهو عام ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (3) والربيبة بنت
ويمنع صحة السند.
السبب الثالث: المصاهرة قال طاب ثراه: ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح.
أقول: مجرد العقد على الأم تحرم البنت إجماعا، وأما العكس أعني مجرد العقد على البنت هل تحرم الأم؟ المشهور نعم لقوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٢) وهو عام ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (3) والربيبة بنت