المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧

____________________
الحر، خصوصا على القول بتحريمها.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن فسخ قبل الدخول فلا شئ، وإن حصل الفسخ بعده، فماذا يجب على الزوج؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب المهر المسمى، وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وعبارته: إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وللزوج أن يرجع إلى وليها الذي دلسها بالمهر (1).
وفي قوله: (كان لها المهر) تساهل، لأن المهر للسيد، لا لها، لكن لما كانت سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا، وتابعه القاضي في العبارة (2) ومثله عبارة المفيد حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول (3) وهو اختيار المصنف (4) والعلامة قال: لأنه عوض بضع وقع صحيحا، وتطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله، وإلا لما صح بعد الرضا، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد (5).
(ب) بطلان المسمى ووجوب مهر المثل، حكاه العلامة عن الشيخ (6) وهو

(١) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص ٤٨٤ س ١٢ قال: إذا عقد الرجل على امرأة إلى قوله:
دلسها بالمهر.
(٢) المهذب: ج ٢، ص ٢٣٦ س ١٥ قال: وإذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة فبان أنها أمة الخ.
(٣) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 1 قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة إلى قوله: إلا أن يكون قد دخل بها.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في العيوب والتدليس ص 7 س 39 قال: والتحقيق أن نقول: إلى قوله فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد.
(6) تقدم آنفا.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست