____________________
الحر، خصوصا على القول بتحريمها.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن فسخ قبل الدخول فلا شئ، وإن حصل الفسخ بعده، فماذا يجب على الزوج؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب المهر المسمى، وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وعبارته: إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وللزوج أن يرجع إلى وليها الذي دلسها بالمهر (1).
وفي قوله: (كان لها المهر) تساهل، لأن المهر للسيد، لا لها، لكن لما كانت سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا، وتابعه القاضي في العبارة (2) ومثله عبارة المفيد حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول (3) وهو اختيار المصنف (4) والعلامة قال: لأنه عوض بضع وقع صحيحا، وتطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله، وإلا لما صح بعد الرضا، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد (5).
(ب) بطلان المسمى ووجوب مهر المثل، حكاه العلامة عن الشيخ (6) وهو
إذا عرفت هذا، فنقول: إن فسخ قبل الدخول فلا شئ، وإن حصل الفسخ بعده، فماذا يجب على الزوج؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب المهر المسمى، وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وعبارته: إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وللزوج أن يرجع إلى وليها الذي دلسها بالمهر (1).
وفي قوله: (كان لها المهر) تساهل، لأن المهر للسيد، لا لها، لكن لما كانت سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا، وتابعه القاضي في العبارة (2) ومثله عبارة المفيد حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول (3) وهو اختيار المصنف (4) والعلامة قال: لأنه عوض بضع وقع صحيحا، وتطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله، وإلا لما صح بعد الرضا، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد (5).
(ب) بطلان المسمى ووجوب مهر المثل، حكاه العلامة عن الشيخ (6) وهو