____________________
فيها بالعبادة بغير الله تعالى كبيوت النيران والأصنام، والقرابين للشمس والكواكب ونحوها في أي أرض كانت تملك المسلمون الحكم فيها، فإن ذلك غير ممضى، ولأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها وغلاتها إلى ما يصرفون إليه سهم الله في الغنائم (1) وفصل العلامة فقال: إن كانت بيوت عبادة الله كالبيع والكنائس صح الوقف، وإن كانت بيوت عبادة لغير الله تعالى كبيوت الأصنام والنيران فإن الوقف باطل، وحكمه حكم الأرض المفتوحة إذا فتحها المسلمون، لأنا أمرنا لإقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضع معتقداتهم، فصح وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت النيران، فإنها ليست مواضع عبادة الله تعالى (2):
قال طاب ثراه: والمؤمنون الاثني عشرية، وهم الإمامية، وقيل: مجتنبوا الكبائر.
أقول: القول الأول مذهب الشيخ في التبيان (3) وبه قال سلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
قال طاب ثراه: والمؤمنون الاثني عشرية، وهم الإمامية، وقيل: مجتنبوا الكبائر.
أقول: القول الأول مذهب الشيخ في التبيان (3) وبه قال سلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).