ومن شرطها أن تقع منجزة، فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة. ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة وليست لازمة لأحدهما. ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح، وتصرفه قبل العلم ماض
____________________
قال طاب ثراه: ولا حكم لوكالة المتبرع.
أقول: هذه المسألة من خواص هذا الكتاب، واختلف في تفسيرها على قولين:
(أ) إن تبرع إنسان فيوكل آخر عن زيد مثلا، وتقبل الوكيل هذه الوكالة، فيكون الوكالة هنا بمعنى التوكيل، أي لا حكم لتوكيل المتبرع، بل يقع باطلا. أو يكون معناه: أن الوكيل تبرع بقبولها فضوليا، لعلمه بصدورها عن غير مالك، فهو متبرع.
(ب) وبيانه موقوف على مقدمة.
وتقريرها أن الوكالة الصحيحة لها حكمان:
(أ) إمضاء التصرفات الصادرة من الوكيل على الموكل.
(ب) استحقاق الوكيل عند فعل ما وكل فيه أحد الأمرين، إما الإجارة أو الجعل، فالمتبرع بقبول الوكالة من غير اشتراط أحد الأمرين لا يستحق أحدهما، فقوله: لا حكم لوكالة المتبرع، يريد به الحكم الثاني الذي هو الاستحقاق، لا الأول.
ولا نعني بقولنا: من غير اشتراط أحد الأمرين، أن لا يشترط العوض لفظا، بل أعم من اللفظ والنية إذا كان العمل مما له أجرة بالعادة، فإنه مع وقوعه بأمر المالك يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يشارطه، بل التقدير أنه فعله بنية التبرع، أو كان الفعل مما لا يستأجر له بمجرى العادة كبرية القلم، فإذا لم يذكر العوض لفظا لم يمكن له أجر وإن نواه لتبرعه بقبولها، والتعبير الأول أوجه.
قال طاب ثراه: ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد على الأصح.
أقول: هذه المسألة من خواص هذا الكتاب، واختلف في تفسيرها على قولين:
(أ) إن تبرع إنسان فيوكل آخر عن زيد مثلا، وتقبل الوكيل هذه الوكالة، فيكون الوكالة هنا بمعنى التوكيل، أي لا حكم لتوكيل المتبرع، بل يقع باطلا. أو يكون معناه: أن الوكيل تبرع بقبولها فضوليا، لعلمه بصدورها عن غير مالك، فهو متبرع.
(ب) وبيانه موقوف على مقدمة.
وتقريرها أن الوكالة الصحيحة لها حكمان:
(أ) إمضاء التصرفات الصادرة من الوكيل على الموكل.
(ب) استحقاق الوكيل عند فعل ما وكل فيه أحد الأمرين، إما الإجارة أو الجعل، فالمتبرع بقبول الوكالة من غير اشتراط أحد الأمرين لا يستحق أحدهما، فقوله: لا حكم لوكالة المتبرع، يريد به الحكم الثاني الذي هو الاستحقاق، لا الأول.
ولا نعني بقولنا: من غير اشتراط أحد الأمرين، أن لا يشترط العوض لفظا، بل أعم من اللفظ والنية إذا كان العمل مما له أجرة بالعادة، فإنه مع وقوعه بأمر المالك يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يشارطه، بل التقدير أنه فعله بنية التبرع، أو كان الفعل مما لا يستأجر له بمجرى العادة كبرية القلم، فإذا لم يذكر العوض لفظا لم يمكن له أجر وإن نواه لتبرعه بقبولها، والتعبير الأول أوجه.
قال طاب ثراه: ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد على الأصح.