(الثاني) الكمية، وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما أنها لا ينشر
____________________
إعلم: أنه يحرم من النسب أربع نسوة، وقد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن:
(أ) أم الأخ والأخت في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع فلا يحرم إن لم يكن كذلك، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، فإنها لا يحرم عليك.
(ب) أم ولد الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك، أو زوجة ابنك، وفي الرضاع لا تحرم إذا لم يكن أحداهما، كما لو أرضعت أجنبية ابن ابنك، فإنها أم ولد ولدك، وليست حراما عليك.
(ج) جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أمك، أو أم زوجتك، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست حراما عليك.
(د) أخت الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخته، وليست ببنت ولا ربيبة فلا يكون حراما عليك.
ولا يحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع، إذا لم يكن أختا، بأن يكون له أخ من الأب، وأخت من الأم، وأنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم، وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك من الرضاع.
وهذه الصور الأربعة مستثناة من قولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال طاب ثراه: ولا حكم لما دون العشرة، وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا ينشر.
(أ) أم الأخ والأخت في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع فلا يحرم إن لم يكن كذلك، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، فإنها لا يحرم عليك.
(ب) أم ولد الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك، أو زوجة ابنك، وفي الرضاع لا تحرم إذا لم يكن أحداهما، كما لو أرضعت أجنبية ابن ابنك، فإنها أم ولد ولدك، وليست حراما عليك.
(ج) جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أمك، أو أم زوجتك، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست حراما عليك.
(د) أخت الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخته، وليست ببنت ولا ربيبة فلا يكون حراما عليك.
ولا يحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع، إذا لم يكن أختا، بأن يكون له أخ من الأب، وأخت من الأم، وأنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم، وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك من الرضاع.
وهذه الصور الأربعة مستثناة من قولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال طاب ثراه: ولا حكم لما دون العشرة، وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا ينشر.