المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
وأما الحكم فمسائل:
الأولى: لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران. وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
____________________
(الثالثة) الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟
فيقول: نعم، فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الإنشاء، هل تصح أم لا؟
مذهبان:
الصحة مذهب الشيخ (1) وجزم به المصنف في النافع (2) لأن (نعم) يتضمن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوجت، فقد حصل القبول ومعنى الإيجاب، فصح العقد لأصالة الصحة.
والمنع قاله العلامة (3) وتردد المصنف في الشرائع (4).
(الرابعة) الترجمة، ومنع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية، وأجازه ابن حمزة (5) والأقرب المنع في الأربع.
قال طاب ثراه: وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.

(١) المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص ١٩٣ س ٢٢ قال: وكذلك (أي ينعقد العقد) لو قال:
زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم الخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) التحرير: في العقد، ص ٤ س ٣٤ قال: ولو قيل: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم ثم قال:
وعندي فيه نظر.
(٤) الشرائع: في العقد، قال: ولو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم إلى أن قال: وفيه تردد.
(٥) الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 21 قال: وإن قدر المتعاقدان إلى أن قال: وإن عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست