الأولى: لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران. وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
____________________
(الثالثة) الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟
فيقول: نعم، فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الإنشاء، هل تصح أم لا؟
مذهبان:
الصحة مذهب الشيخ (1) وجزم به المصنف في النافع (2) لأن (نعم) يتضمن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوجت، فقد حصل القبول ومعنى الإيجاب، فصح العقد لأصالة الصحة.
والمنع قاله العلامة (3) وتردد المصنف في الشرائع (4).
(الرابعة) الترجمة، ومنع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية، وأجازه ابن حمزة (5) والأقرب المنع في الأربع.
قال طاب ثراه: وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.
فيقول: نعم، فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الإنشاء، هل تصح أم لا؟
مذهبان:
الصحة مذهب الشيخ (1) وجزم به المصنف في النافع (2) لأن (نعم) يتضمن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوجت، فقد حصل القبول ومعنى الإيجاب، فصح العقد لأصالة الصحة.
والمنع قاله العلامة (3) وتردد المصنف في الشرائع (4).
(الرابعة) الترجمة، ومنع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية، وأجازه ابن حمزة (5) والأقرب المنع في الأربع.
قال طاب ثراه: وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.