____________________
الرواية على كون المراد أنه جعله بينهم على كتاب الله (1).
قال طاب ثراه: وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه. وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام.
أقول: في تفسير القرابة ثلاثة أقوال:
(أ) أنهم المعروفون بنسبه، سواء كانوا وراثا، أو لا وهو مذهب الشيخ في الكتابين (2). وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة، كالقبض والإحياء.
(ب) إنهم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم في الإسلام بالسوية، قاله المفيد (6) وقال في الخلاف: ولم أجد به نصا، ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا له
قال طاب ثراه: وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه. وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام.
أقول: في تفسير القرابة ثلاثة أقوال:
(أ) أنهم المعروفون بنسبه، سواء كانوا وراثا، أو لا وهو مذهب الشيخ في الكتابين (2). وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة، كالقبض والإحياء.
(ب) إنهم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم في الإسلام بالسوية، قاله المفيد (6) وقال في الخلاف: ولم أجد به نصا، ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا له