المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام. ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء، والقول في العشيرة والجيران، والسبيل، والبر والفقراء كما مر في الوقف.
____________________
الرواية على كون المراد أنه جعله بينهم على كتاب الله (1).
قال طاب ثراه: وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه. وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام.
أقول: في تفسير القرابة ثلاثة أقوال:
(أ) أنهم المعروفون بنسبه، سواء كانوا وراثا، أو لا وهو مذهب الشيخ في الكتابين (2). وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة، كالقبض والإحياء.
(ب) إنهم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم في الإسلام بالسوية، قاله المفيد (6) وقال في الخلاف: ولم أجد به نصا، ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا له

(١) تقدم آنفا.
(٢) المبسوط: ج ٤ كتاب الوصايا ص ٤٠ س ٦ قال: إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف إلى أن قال: سواء كان وارثا أو غير وارث، وفي الخلاف، كتاب الوصايا، في الوصية لأقربائه، مسألة ٢٤.
(٣) السرائر: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق، ص ٣٨٩ س ٢٧ قال: وإذا أوصى فقال: أعطوا ثلثي لقرابتي إلى أن قال: فهذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف الخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف: في الوصايا ص ٥٥ س ٣٠ قال: والمعتمد قول الشيخ في الخلاف والمبسوط حملا للفظ على المعنى العرفي الخ.
(٦) المقنعة: باب الوصية المبهمة ص 102 س 23 قال: وإذا وصى الإنسان بثلث ماله لقرابته إلى أن قال: إلى آخر أب له وأم في الإسلام.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست