(الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره. ومن تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق. ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، أصبح صائما.
والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين. وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.
____________________
قال: فإن قيل: مع العجز لا كفارة، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع.
(ه) أن النذر إن كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان، وإن كان لغيره كفارة يمين، ووجه الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، والصغرى على غيره، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، وعن الصدوق (1).
والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة.
قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
(ه) أن النذر إن كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان، وإن كان لغيره كفارة يمين، ووجه الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، والصغرى على غيره، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، وعن الصدوق (1).
والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة.
قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.