وقيل: يبطل الطلاق.
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.
(الركن الرابع) في الإشهاد، ولا بد من شاهدين يسمعانه، ولا
____________________
واختاره المصنف (1) والعلامة (2).
احتج الأولون: بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها (3).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام (4).
وأجيب: بضعف السند، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.
احتج الآخرون برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟
قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها؟ قلت: نعم، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها (5).
قال طاب ثراه: ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة وبطل التفسير،
احتج الأولون: بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها (3).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام (4).
وأجيب: بضعف السند، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.
احتج الآخرون برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟
قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها؟ قلت: نعم، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها (5).
قال طاب ثراه: ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة وبطل التفسير،