____________________
امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس، وهل اللذة إلا ذلك؟ (1).
وفي المشهور بين علمائنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع وغيره، وهذه الأحاديث قد تضمن الإباحة، فحمل النهي عن النظر إلى باطن الفرج، والإباحة على النظر إلى الظاهر، لما فيه من الجمع، ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، يكره النظر إلى باطن الفرج (2).
الرابعة: يجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة، والمراد بالمحرم كل امرأة حرم نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة بعقد أو ملك، فتدخل فيه أم الزوجة، وبنت المدخول بها، ومنكوحة الأب والابن، دون الملاعنة، والمطلقة تسعا، والزوجة المزني بها، وبنت العمة والخالة المفجور بأمهما، لأن التحريم هنا وإن تأيد فليس بسبب مصاهرة أو عقد، بل بسبب إيقاع، وهو استيفاء عدد الطلاق، أو عقوبة، فلا يكون سببا للترخص، ويجوز النظر إلى ما عدا العورة منهن.
روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو بنته (3).
قال طاب ثراه: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
أقول: الكراهية مذهب الشيخ (4) والمرتضى (5) والمصنف (6) والعلامة (7)
وفي المشهور بين علمائنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع وغيره، وهذه الأحاديث قد تضمن الإباحة، فحمل النهي عن النظر إلى باطن الفرج، والإباحة على النظر إلى الظاهر، لما فيه من الجمع، ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، يكره النظر إلى باطن الفرج (2).
الرابعة: يجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة، والمراد بالمحرم كل امرأة حرم نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة بعقد أو ملك، فتدخل فيه أم الزوجة، وبنت المدخول بها، ومنكوحة الأب والابن، دون الملاعنة، والمطلقة تسعا، والزوجة المزني بها، وبنت العمة والخالة المفجور بأمهما، لأن التحريم هنا وإن تأيد فليس بسبب مصاهرة أو عقد، بل بسبب إيقاع، وهو استيفاء عدد الطلاق، أو عقوبة، فلا يكون سببا للترخص، ويجوز النظر إلى ما عدا العورة منهن.
روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو بنته (3).
قال طاب ثراه: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
أقول: الكراهية مذهب الشيخ (4) والمرتضى (5) والمصنف (6) والعلامة (7)