الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها، عمل بالأخيرة، ولو لم يضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وبشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
____________________
يفتي به (1) فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة، مقيدا بهذا الحديث. وأما الشيخ في الإستبصار فقال: هذا الحكم مقصور على هذه الوصية، لا يتعدى إلى غيرها (2).
تذنيب وهل يلغو هذا اللفظ، ويكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث ويحاصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأول (3) لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. واختار العلامة في المختلف الثاني (4) لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.
تذنيب وهل يلغو هذا اللفظ، ويكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث ويحاصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأول (3) لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. واختار العلامة في المختلف الثاني (4) لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.