ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس، ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر. ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي وإن كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
____________________
الإجماع، حيث قال: لا خلاف أن الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف، وأن يتولاه بنفسه من الاستنماء وخراج النماء إلى أربابه على حسب ما شرط في الوقف، عملا بالأصل، وبقوله: المؤمنون عند شروطهم (1) وقول العسكري عليه السلام: الوقف على حسب ما يوقفها أهلها (2).
قال طاب ثراه: ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.
أقول: قال المفيد: إن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز (3) وهو ظاهر القاضي (4) والمصنف (5) وقال ابن الجنيد: فأما ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون
قال طاب ثراه: ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.
أقول: قال المفيد: إن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز (3) وهو ظاهر القاضي (4) والمصنف (5) وقال ابن الجنيد: فأما ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون