ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره، بل يستحب. ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض. ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية.
(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.
ويشترط رجوعها في العدة ثم لا رجوع بعدها.
(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة، لانقطاع العصمة بينهما.
____________________
أقول: على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع، هل يكون طلاقا أو فسخا؟ المرتضى (1) وابن الجنيد (2) على الأول، واختاره العلامة (3) وفخر المحققين (4) بوجوه.