(الأول) آداب العقد:
ويستحب له أن يتخير النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد السنة، لا الجمال والمال، فربما حرمهما، ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، ويستحب الإشهاد والإعلان، والخطبة إمام العقد، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.
____________________
الثيب أمر (1).
وليس لهم أن يخصوه بالثيب، لأن الأمة لم يفرق بينها وبين البكر في اشتراط الإشهاد وحضور الولي، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث وهو غير جائز، لما تقرر في الأصول.
هذا مع قبوله التأويل، إذا المنفي في الخبر، نفي الفضيلة، كقوله عليه السلام:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (2).
فإن قالوا: يلزم الإضمار والأصل عدمه.
قلنا: الإضمار لازم، لاستحالة نفي الحقيقة، وليس نفي الصحة أولى منه، بل ما ذهبنا إليه أرجح، لاعتضاده بعموم الآيات، وصريح الروايات.
وليس لهم أن يخصوه بالثيب، لأن الأمة لم يفرق بينها وبين البكر في اشتراط الإشهاد وحضور الولي، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث وهو غير جائز، لما تقرر في الأصول.
هذا مع قبوله التأويل، إذا المنفي في الخبر، نفي الفضيلة، كقوله عليه السلام:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (2).
فإن قالوا: يلزم الإضمار والأصل عدمه.
قلنا: الإضمار لازم، لاستحالة نفي الحقيقة، وليس نفي الصحة أولى منه، بل ما ذهبنا إليه أرجح، لاعتضاده بعموم الآيات، وصريح الروايات.