ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول، ووقوف على انقضاء العدة إن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق، ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
____________________
إدريس عن مناكحتهم (1) وهو حسن، والروايات خالية عن ذكر المجوسيات.
قال طاب ثراه: ولو أسلمت زوجته (أي زوجة الذمي) دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة أن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول: القول المحكي للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (2) (3).
معولا على رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام
قال طاب ثراه: ولو أسلمت زوجته (أي زوجة الذمي) دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة أن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول: القول المحكي للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (2) (3).
معولا على رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام