____________________
(ب) للحاكم الاستبدال إذا تعذر الاجتماع، أو رآه أصلح. وهل يجب التعدد منصوب القاضي؟ يحتمل ذلك، لأن الموصي لم يرض برأي واحد، ويحتمل عدمه، لتمحض الولاية للحاكم، فالمنصوب في الحقيقة أمين الحاكم، ونص الشهيد على الأخير (1).
(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرف في صورة الاجتماع، الظاهر جوازه إن جوزناه للوصي التوكيل فيما له فعله، وفرق بين هذه الصورة وبين القسمة، فإن في القسمة يقع من أحدهما تصرفات لا يعلم بها الآخر، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرف، بخلاف صورة النزاع، فإن التقدير أن أحدهما أذن للآخر في تصرف معين، لعلمه بكفايته فيه، فكان التصرف واقعا بنظرهما معا.
(د) لونها هما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروري، لنص الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.
(ه) يجوز التعدد في الإيصاء، ترتيبا، كأوصيت إلى زيد، فإن مات أورد فإلى عمرو، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.
(و) لو عجز أحد الوصيين، أو فسق ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات احتمل قويا وجوب الضم، لأنه لم يرض برأيه وحده، ويحتمل عدمه، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.
قال طاب ثراه: ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرف في صورة الاجتماع، الظاهر جوازه إن جوزناه للوصي التوكيل فيما له فعله، وفرق بين هذه الصورة وبين القسمة، فإن في القسمة يقع من أحدهما تصرفات لا يعلم بها الآخر، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرف، بخلاف صورة النزاع، فإن التقدير أن أحدهما أذن للآخر في تصرف معين، لعلمه بكفايته فيه، فكان التصرف واقعا بنظرهما معا.
(د) لونها هما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروري، لنص الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.
(ه) يجوز التعدد في الإيصاء، ترتيبا، كأوصيت إلى زيد، فإن مات أورد فإلى عمرو، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.
(و) لو عجز أحد الوصيين، أو فسق ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات احتمل قويا وجوب الضم، لأنه لم يرض برأيه وحده، ويحتمل عدمه، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.
قال طاب ثراه: ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.