السابعة: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة، واستأنف.
____________________
المرأة متعة إنهما يتوارثان، إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (1).
وأجاب الشيخ: بأن المراد إذا لم يشترط الأجل، فإنهما يتوارثان، لأنه يصير دائما، دون أن يكون المراد به شرط الميراث (2).
احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترط الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن (3).
احتج النفاة: بأصالة عدم الميراث.
وبما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (4).
قال طاب ثراه: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في عدة الفرقة بعد الدخول، إما بعد انقضاء الأجل، أو قبله مع هبة
وأجاب الشيخ: بأن المراد إذا لم يشترط الأجل، فإنهما يتوارثان، لأنه يصير دائما، دون أن يكون المراد به شرط الميراث (2).
احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترط الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن (3).
احتج النفاة: بأصالة عدم الميراث.
وبما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (4).
قال طاب ثراه: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: في عدة الفرقة بعد الدخول، إما بعد انقضاء الأجل، أو قبله مع هبة