ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الأصحاب: أو بواقع، وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
____________________
ويظهر من فخر المحققين دعوى الإجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد (1)، فيعود الخلاف إلى قولين.
قال طاب ثراه: ولو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الأصحاب: أو يواقع، وهو بعيد، ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء.
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) إذا كان الظهار معلقا على شرط، لم يتحقق الظهار إلا عند حصول شرطه، قضية للتعليق.
وقال الشيخ في النهاية: أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة (2) قال المصنف: وهو بعيد (3) ووجه بعده أن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلم يحصل الموجب للتحريم، والأصل بقاء الحل إلا مع تيقن السبب، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.
فههنا ثلاثة أصول.
(الأول) أصالة الحل.
قال طاب ثراه: ولو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الأصحاب: أو يواقع، وهو بعيد، ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء.
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) إذا كان الظهار معلقا على شرط، لم يتحقق الظهار إلا عند حصول شرطه، قضية للتعليق.
وقال الشيخ في النهاية: أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة (2) قال المصنف: وهو بعيد (3) ووجه بعده أن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلم يحصل الموجب للتحريم، والأصل بقاء الحل إلا مع تيقن السبب، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.
فههنا ثلاثة أصول.
(الأول) أصالة الحل.