____________________
المصنف (1) بحسنة الحلبي وقد تقدمت، فالعلامة لم يفرق بين المنجز عتقه وبين الموصي بعتقه، عملا بمقتضى الأصول المقررة، وفرق المصنف بينهما، فعمل في المنجز بصحيحة عبد الرحمان، وفي الموصي بعتقه بحسنة الحلبي، اعتمادا في كل واقعة بما ورد على عينها من النص، وما امتنه.
(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3).
قال طاب ثراه: ولو أوصى لأم ولده، صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول: هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) وهو المشهور، أنها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها وهو مذهب ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في
(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3).
قال طاب ثراه: ولو أوصى لأم ولده، صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول: هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) وهو المشهور، أنها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها وهو مذهب ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في