____________________
ويفسخ به مع السبق على الأصح (قطعا خ ل) وهل يفسخ به مع تجدده بعد الوطء والعقد أم لا؟، أثبته القاضي (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) والشيخ في موضع من المبسوط (4) ونفاه ابن إدريس (5) وإن كان قبل الوطء إذا كان بعد العقد، وهو قول الشيخ في الخلاف (6) وموضع آخر من المبسوط (7) والحق الفسخ لأن التضرر به أعظم من العنة، ويثبت بها الرد مع تجددها.
الثالث: الخصاء، وهو سل الأنثيين ويثبت به الرد مع سبقه على العقد إجماعا، وهل يفسخ به مع تجدده؟ قال القاضي: نعم (8) وتبعه العلامة في المختلف (9) لفوات ثمرة العقد من حصول النسل والتعفف وهو ضرر منفي بالآية والرواية،
الثالث: الخصاء، وهو سل الأنثيين ويثبت به الرد مع سبقه على العقد إجماعا، وهل يفسخ به مع تجدده؟ قال القاضي: نعم (8) وتبعه العلامة في المختلف (9) لفوات ثمرة العقد من حصول النسل والتعفف وهو ضرر منفي بالآية والرواية،