الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين صبح، وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ، ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما، فلو ماتا، أو مات أحدهما بطل العقد. ولو بلغ أحدهما فأجاز، ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ وأجاز، أحلف أنه لم يجز للرغبة، وأعطى نصيبه.
____________________
وقال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا ينكح الأيم حتى يستأمر، ولا ينكح البكر حتى يستأذن، فإن سكوتها إذنها، قال:
ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها (1).
وقال القاضي في كتابيه: إذا أراد أبوها العقد عليها، يستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج (2).
واستشكل العلامة البكاء (3).
قال طاب ثراه: وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل.
لا ينكح الأيم حتى يستأمر، ولا ينكح البكر حتى يستأذن، فإن سكوتها إذنها، قال:
ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها (1).
وقال القاضي في كتابيه: إذا أراد أبوها العقد عليها، يستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج (2).
واستشكل العلامة البكاء (3).
قال طاب ثراه: وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل.