أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.
____________________
قال طاب ثراه: أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.
أقول: يشترط في المهر المالية، فكلما يملكه المسلم وتصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا، ولا فرق بين الدين والعين والمنفعة، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة بحيث أن يكون متعلقة بعينة غير قابلة للنيابة، مهرا، فمنع الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي في الكامل (2).
وجوزه المفيد (3) وتلميذه (4) وابن إدريس (5) وأبي علي (6) وابن حمزة (7) والكيدري (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) والقاضي في المهذب مثل
أقول: يشترط في المهر المالية، فكلما يملكه المسلم وتصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا، ولا فرق بين الدين والعين والمنفعة، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة بحيث أن يكون متعلقة بعينة غير قابلة للنيابة، مهرا، فمنع الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي في الكامل (2).
وجوزه المفيد (3) وتلميذه (4) وابن إدريس (5) وأبي علي (6) وابن حمزة (7) والكيدري (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) والقاضي في المهذب مثل