____________________
في المبسوط (1) ومن حين التعيين على الثاني.
(ج) لو وطئ إحداهما وقلنا بالأول، تعينت الأخرى للطلاق، وعلى الثاني يجوز له تعيين الموطوءة.
(د) يجب القرعة على الأول قطعا، وعلى الثاني يتخير بين القرعة وبين الاقتراح.
قال طاب ثراه: ويقع لو قال: هل طلقت فلانة، فقال: نعم.
أقول: الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء، أي من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ، فخرج الفسخ بخيار العيب، أو عتق، فإن الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ. والصريح لفظ منفرد غير مشترك، ويقابله الكناية، فإذا عين الزوجة بما يدل على تشخيصها وعقبه ب (طالق) كان صريحا إجماعا، وليس كلما اشتق من الطلاق بصريح، كقوله: أنت طلاق، أو الطلاق، لأنه مصدر، ولا يوصف الذوات بالمصادر، فهو مجاز لا يقع به الطلاق وإن قصده لأنه يكون كناية، ولا يقع الطلاق بالكنايات.
واختلف في صور. وهي على قسمين، عامة وخاصة.
(القسم الأول) العامة، وفيه مسائل.
الأولى: لو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، قصدا للإنشاء، هل يقع به
(ج) لو وطئ إحداهما وقلنا بالأول، تعينت الأخرى للطلاق، وعلى الثاني يجوز له تعيين الموطوءة.
(د) يجب القرعة على الأول قطعا، وعلى الثاني يتخير بين القرعة وبين الاقتراح.
قال طاب ثراه: ويقع لو قال: هل طلقت فلانة، فقال: نعم.
أقول: الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء، أي من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ، فخرج الفسخ بخيار العيب، أو عتق، فإن الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ. والصريح لفظ منفرد غير مشترك، ويقابله الكناية، فإذا عين الزوجة بما يدل على تشخيصها وعقبه ب (طالق) كان صريحا إجماعا، وليس كلما اشتق من الطلاق بصريح، كقوله: أنت طلاق، أو الطلاق، لأنه مصدر، ولا يوصف الذوات بالمصادر، فهو مجاز لا يقع به الطلاق وإن قصده لأنه يكون كناية، ولا يقع الطلاق بالكنايات.
واختلف في صور. وهي على قسمين، عامة وخاصة.
(القسم الأول) العامة، وفيه مسائل.
الأولى: لو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، قصدا للإنشاء، هل يقع به