(مسائل) (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد، وهو أشبه. وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
____________________
قال طاب ثراه: ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، وقيل: مدان مع القدرة.
أقول: إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين (1) (2) والمفيد (3) وتلميذه (4) وقال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجب المدان مع القدرة (5) (6) (7) والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية يجزي الثوب الواحد، وهو أشبه.
أقول: إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين (1) (2) والمفيد (3) وتلميذه (4) وقال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجب المدان مع القدرة (5) (6) (7) والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية يجزي الثوب الواحد، وهو أشبه.