ولا يشترط تعيين السهم، ولا القوس. ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر، فقال: إطرح الفضل بكذا، لم تصح، لأنه مناف للغرض من النضال.
____________________
أقول: المحلل هو الذي يدخل بين المتسابقين المتراهنين، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمير، فيشرف عليهما. وهذا عندنا غير شرط، فلو تراضيا بأنفسهما من غير ثالث جاز، وعند العامة أنه شرط في إباحة هذا العقد ومشروعيته، لأنه كان في الجاهلية قداحا، أي قمارا والمحلل يخرجه إلى حد الإباحة، والجواب: أخرجه العقد الشرعي والإذن من صاحب الشرع، وقد بيناه.
قال طاب ثراه: وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.
أقول: معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به.
ومعنى المحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
إذا عرفت هذا: فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة؟ قيل: نعم، واختاره العلامة في التذكرة (1) وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2) فإن أهملا بطل العقد،
قال طاب ثراه: وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.
أقول: معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به.
ومعنى المحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
إذا عرفت هذا: فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة؟ قيل: نعم، واختاره العلامة في التذكرة (1) وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2) فإن أهملا بطل العقد،