الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل، إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم تاريخ. ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد، إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
____________________
قال طاب ثراه: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
(أ) حضور الولي.
(ب) اشتراط الإشهاد.
وكلاهما غير شرط عندنا إلا من شذ كابن عقيل (1) وهو مذهب العامة (2).
لنا عموم قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
(أ) حضور الولي.
(ب) اشتراط الإشهاد.
وكلاهما غير شرط عندنا إلا من شذ كابن عقيل (1) وهو مذهب العامة (2).
لنا عموم قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم